السيد هاشم البحراني

476

البرهان في تفسير القرآن

السنة يطلقها تطليقة - يعني على طهر ، من غير جماع ، بشهادة شاهدين - ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا . وإن أراد أن يراجعها ، أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية » . 1210 / [ 2 ] - قال : وقال أبو بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « هو قول الله عز وجل : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * التطليقة الثالثة تسريح بإحسان » . 1211 / [ 3 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره . فقال : « إن الله عز وجل إنما أذن في الطلاق مرتين ، فقال عز وجل : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * يعني في التطليقة الثالثة ، ولدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لئلا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق ، ولا تضار « 1 » النساء ، فالمطلقة للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت به من زوجها ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره » . 1212 / [ 4 ] - العياشي : عن عبد الرحمن ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الرجل إذا تزوج المرأة . قال : « أقرت بالميثاق الذي أخذ الله : * ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * » . 1213 / [ 5 ] - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره : التي تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن الله جل وعز يقول : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * والتسريح : هو التطليقة الثالثة » . 1214 / [ 6 ] - قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * « 2 » : « هي هنا التطليقة الثالثة ، فإن طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد » . 1215 / [ 7 ] - عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله يقول : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * والتسريح بالإحسان : التطليقة الثالثة » . 1216 / [ 8 ] - عن سماعة بن مهران ، قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .

--> 2 - التهذيب 8 : 25 ذيل الحديث 82 . 3 - من لا يحضره الفقيه 3 : 324 / 1570 . 4 - تفسير العيّاشي 1 : 115 / 360 . 5 - تفسير العيّاشي 1 : 116 / 361 . 6 - تفسير العيّاشي 1 : 116 / 362 . 7 - تفسير العيّاشي 1 : 116 / 363 . 8 - تفسير العيّاشي 1 : 116 / 364 . ( 1 ) في المصدر : ولا يضارّوا . ( 2 ) البقرة 2 : 230 .